تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

57

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

الفصل الثّالث - في حكم الفحل ويتم في ضمن مسائل : 1 - عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل المسألة الأولى - لا تحرم أصول المرتضع على الفحل ، أما أمة فلأنّها لا ينطبق عليها بالرضاع الا عنوان أم الولد ، وهي من العناوين المحللة ، وأما جدته لأبيه فلان جدة الولد لأبيه إنّما تحرم في النسب لكونها ملازمة لعنوان الام ، فيبتني تحريمها في المقام على القول بعموم المنزلة ، واما جدته لأمه فلان جدة الولد لأمه إنّما تحرم في النسب لكونها أم زوجة ، والرضاع لا يقوم مقام المصاهرة كما تقدم ، فلا تتحقق به الزوجيّة . فهي لا تحرم على الفحل حتى على القول بعموم المنزلة . ونسب إلى الحلي تحريم جدة المرتضع على الفحل ، وضعفه ظاهر ، وإذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل فعدم حرمة من في حاشية أصوله على الفحل أولى ، فعمة المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل ، لان الفرع لا يزيد على الأصل . 2 - عدم حرمة حواشي المرتضع على الفحل المسألة الثّانية - لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل ، لانّه لا ينطبق عليه بالرضاع الا عنوان أخت الولد ، وهي انّما تحرم في